الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن اشتراككم في الخروج إلى البادية وجمع الأشياء المباحة، يدخل في شركة الأبدان جاء في المغنى: وشركة الأبدان جائزة ... وإن اشتركوا فيما يكسبون من المباح الحطب والحشيش والثمار المأخوذ من الجبال.. فهذا جائز، وبهذا قال مالك، وقال أبو حنيفة لا يصح، وقال الشافعي: شركة الأبدان كلها فاسدة لأنها شركة على غير مال فلم تصح. انتهى.
وعلى القول بصحة شركة اكتساب المباحات والتي هي فرع عن شركة الأبدان، فإن العائد يقسم بين الشركاء بحسب ما اتفقوا عليه متساويا أو متفاضلا. فصاحب السيارة إذا اشترط زيادة على شركائه جاز.
جاء في المغنى: والربح في شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه من مساواة أو تفاضل.
والله أعلم.