حكم الطلاق قبل النكاح وبعد وفاة الزوجة

30-3-2009 | إسلام ويب

السؤال:
هل من قال كلمات الطلاق الصريح قبل عقد النكاح أو قالها بعد وفاة الزوجة له أي تأثير شرعي على عقد النكاح مثل بطلان العقد إذا كان قبل أو يحرم من الميراث إذا كان بعد؟


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن طلق امرأة قبل عقد النكاح الشرعي عليها فلا يلزمه شيء، وطلاقه لم يصادف محلا لأنه لم يملك عصمة تلك المرأة بعد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح. رواه ابن ماجة وغيره، وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح. وهذا الطلاق الصادر منه لا يمنعه من الزواج بتلك المرأة.

وإن علق طلاق امرأة على نكاحها بأن قال إذا تزوجتها فهي طالق، فلا يلزمه أيضا طلاق إذا تزوجها على القول الراجح عندنا كما تقدم في الفتوى رقم: 103069 .

وإذا تلفظ بطلاق زوجته بعد موتها، فلا  يلزمه شيء، ولا يمنعه ذلك من أن يرثها؛ لأن عصمتها قد انتهت بموتها فلا يلحقها طلاق حينئذ.

والله أعلم. 

www.islamweb.net