الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح عند المالكية أن الطاهر المبتل إذا لاقى نجسا جافا فإنه يعفى عنه ولا يتنجس بذلك. قال خليل عاطفا على بعض المعفوات: وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما بعده، وقد ذكرنا نصوصهم في المسألة في الفتوى رقم: 45775.
وعند الشافعية والحنابلة أن الطاهر المبتل إذا لاقى نجسا جافا فإن النجاسة تنتقل إليه، ومن ثم فإذا لاقى هذا الطاهر الذي تنجس بملاقاة النجاسة شيئا طاهرا، وكان أحدهما مبتلّا فإن النجاسة تنتقل إليه كذلك.
ويمكنك مراجعة مذاهب أهل العلم في هذه المسألة في فتوانا رقم: 69126.
والله أعلم.