الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كيفية قسمة المشترك عند أهل العلم تكون على ثلاثة أنواع وهي:
قسمة المهايأة، وقسمة المراضاة والاتفاق، وقسمة القرعة.
وسبق بيان كل منها بالتفصيل، وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم:66593، وما أحيل عليه فيها.
ولذلك ؛ فإذا كان المشترك أرضا وكانت أجزاؤها متساوية القيمة، فالأصل فيها أن تجزأ وتقسم بين المشاركين كل واحد منهم حسب نصيبه، سواء كان ذلك بحسب طولها أو عرضها.. فكل ذلك واسع شرعا وراجع إلى مصلحة المشتركين ومعرفة أهل الخبرة من القاسمين ؛ فليس في الشرع ما يلزمهم بتقسيمها على كيفية معينة.
وإن كانت أجزاؤها متفاوتة في القيمة أو كانت صغيرة يفوت التقسيم منفعتها فحينئذ فإما: أن تقوم وتباع وتوزع قيمتها على المشتركين كل حسب نصيبه، أو يأخذها بعضهم ويعوض للباقين، أو يستغلوها جميعا ويتقاسموا غلتها، فكل ذلك واسع إن شاء الله تعالى.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 66504.
والله أعلم .