الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما ما تسألين عنه من المعيار الذي يجب الاستناد عليه لقبول الخاطبين فهو دين الخاطب وخلقه, فهذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فما دام هذا الشاب صاحب دين وخلق - كما ذكرت - فإنه لا يحق لوالدك رده ما دمت أنك راضية به, لأن الشريعة قد كفلت للمرأة حق اختيار الزوج، وأوجبت على الولي أن يزوجها من الكفؤ الذي ترضاه. قال خليل بن إسحاق المالكي: وعليه الإجابة لكفء، وكفؤها أولى، فيأمره الحاكم ثم زَوّج. انتهى.
ولا يضره سمعة والده وما يقوله الناس عنه سواء كان حقا أو باطلا. فقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى {فاطر:18} . فإن أصر الوالد على رفضه مع رغبتك فيه فإنه يكون عاضلا، وقد سبق بيان حكم العاضل وكيفية مواجهة عضله في الفتوى رقم: 52230 .
والله أعلم.