الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن الابن المذكور لا يجوز له الزواج من ابنة خاله إذا ثبت رضاعها رضاعا معتبرا من زوجة جدها، بلبن جدها، لأنه حينئذ صار ابن أختها من الرضاع، فيفسخ هذا النكاح إذا حصل يقين بخمس رضعات على القول الراجح عندنا، والذى تقدم بيانه فى الفتوى رقم: 52835، وتراجع الفتوى رقم: 19852.وفى هذه الحالة يجب التفريق بين هذين الزوجين فورا ولو طال الزمن، وما حصل من أولاد فهم لاحقون بهذا الزوج نظرا لاعتقاده مشروعية الإقدام على النكاح، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 50680.
وإذا حصل شك فى حصول خمس رضعات فلا يفسخ النكاح، لأن الأصل عدم حصول ذلك العدد حتى يُتيَقن ذلك كما سبق فى الفتوى رقم: 48943.
والله أعلم.