الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنكاح يصح إذا توفرت أركانه المعروفة، وهي حضور ولي المرأة وشاهدي عدل مع مهر وصيغة دالة على النكاح، فإذا توفرت تلك الأركان فهو صحيح تترتب عليه آثار النكاح الصحيح، وبناء على ذلك فالنكاح المذكور صحيح إذا توفرت الأركان المتقدمة، ولو كانت الزوجة قبل سن الثامنة عشر، ولا يشترط تسجيله عند الجهات الإدارية، وإذا كانت الدولة التي يقيم فيها الزوجان لا تقبل عقد النكاح قبل سن الثامنة -كما ذكرت- فبإمكانكم الإبقاء على عقد النكاح الأول حتى تكمل الزوجة السن المطلوب، ثم يتم تسجيل العقد المذكور لدى الجهات المعنية ليتم الحصول على الأوراق المطلوبة.
وعلى كل حال فإذا كنت تقصدين بخلع العقد الأول إلغاءه ولم يحصل الطلاق من الزوج، فالنكاح الأول صحيح باق على حاله، ولا يضر إلغاؤه، ولا داعي لتجديد عقد آخر، ولا أثر له على صحة العقد الأول، وإن صدر طلاق من الزوج قبل الدخول أو انتهت العدة منه إن كان حصل دخول، فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه السابقة، ولا يشترط كونه عند شيخ.
أما إذا كان الدخول قد حصل ولم تنته العدة، فللزوج مراجعة زوجته ولو لم توافق أو لم تعلم، وإن كان المقصود بالخلع دفع الزوجة عوضاً عن الطلاق فلا بد من تجديد العقد بأركانه أيضاً، وتراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30240، 28634.
والله أعلم.