الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجوابنا على سؤال الأخت السائلة يتلخص فيما يلي:
أولا: يجب إخراج الزكاة عن كل السنين التي لم يخرج فيها والدكم زكاة ماله، لأن تلك الزكاة حق لله تعالى وحق للفقراء، ولا يسقط هذا الحق بالتقادم، ولا يدخل في التركة التي يقسمها الورثة بينهم، وانظري الفتوى رقم: 20592 .
ثانيا: وأما كيفية إخراجها، فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 35577. كيفية إخراج الزكاة عن سنوات متراكمة فنحيل السائله إليها.
ثالثا: الأموال المستثمرة في الأسهم وصناديق الاستثمار لا يزكى منها إلا أصل المال والربح الحلال، وأما الزيادات الربوية، والربح الناتج عن الأسهم المحرمة فإن ذلك كله لا يحل للورثة، ويتخلصون منه بإنفاقه في المصالح العامة كما بيناه في الفتوى رقم: 104910 .
رابعا: ليس للوالدة الحق في المطالبة بالولاية على أموال الورثة من أولادها، وليس لها الحجر عليهم في التصرف، لأن من كان من الورثة بالغا رشيدا فهو ولي نفسه، ومن كان منهم دون سن البلوغ فوليه وصي أبيه، فإن لم يوجد فالقاضي أو من يقيمه، كما بيناه في الفتوى رقم: 37701 ، وإذا كان البالغون الرشداء منكم قد وكلوها فلهم الحق في إبطال تلك الوكالة متى شاءوا، وأما غير البالغ الرشيد فلا يحق لها التصرف في ماله ما لم تكن وصية من الأب أو معينة من القاضي.
خامسا: الراجح: من أقوال الفقهاء أن الزكاة تجب في مال اليتيم إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول، هذا قول جمهور الفقهاء، فتجب الزكاة في مال إخوتك القصر إذا توفرت فيه شروط الزكاة، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 113211 ، 4369 ،6407
سادسا: إذا ثبت أن والدكم قد غش الناس في البيع فإن المال المكتسب من الغش حرام ولا يحل للورثة، ولا يقتسم الورثة مالا حراما كما بيناه في الفتوى رقم: 9616.
فإذا كنتم تعلمون قدر المال الحرام وأصحابه ـ الذين غشهم أبوكم ـ فأخرجوه من التركة وردوه إلى أصحابه، وإن كنتم تجهلون أصحابه فتصدقوا به عنهم، وإذا كنتم تجهلون قدر المال فلعل الصواب هو أن يحتاط من كان منكم بالغا رشيدا في التخلص مما يغلب على ظنه حرمته، ولا يؤخذ من نصيب غير البالغ الرشيد إلا ما علم يقينا أو ظنا غالبا أنه محرم.
سابعا: يجوز دفع الزكاة لبنات العم الفقيرات، وكذا للعم المدين والأخوال، ودفع الزكاة إليهم أولى من دفعها إلى غيرهم ممن لا تصلكم بهم قرابة، بشرط أن يكونوا من أهل الزكاة كما بيناه في الفتوى رقم: 25067.
ومن كان من أخوالك قادرا على الكسب وكان فقيرا بسبب كسله، لم يجز دفع الزكاة إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى. رواه أبو داود، ومعنى ذي مرة سوى: القوى القادر على الكسب.
والله أعلم.