الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في دفع ما طلبه ذلك الأخ عوضا عن حقه في نصيب والده من تلك الشقة، فذلك من قسمة التراضي وهي مشروعة. فالحق حقه، وله المطالبة به، ويجب دفعه إليه، كما أن له الحق في التنازل عنه أوعن بعضه إن كان بالغا راشدا، وما دام قد رضي بعوض عنه فيجوز لكم دفعه إليه ولو كان أقل من قيمة نصيبه في الشقة.
وللمزيد انظر الفتويين رقم: 63445، 76945.
والله أعلم.