الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمعلوم أن الزكاة لا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. {التوبة:60}، وقد بيناهم بشيء من التفصيل وذلك في الفتوى رقم: 27006.
وما دامت المرأة المشار إليها تملك ما يكفيها لمدة سنة -كما ذكرتم- فإنها تكون بذلك غنية وليست من أهل الزكاة، ولا تدفع لها الزكاة، بل تجب الزكاة فيما بلغ النصاب من مالها وحال عليه الحول، ولو كانت غير عاقلة لأن الزكاة حق المال وتجب في مال غير المكلف، ثم إن احتاجت بعد ذلك جاز لأبناء إخوتها أن يدفعوا زكاة أموالهم لها، ودفع الزكاة لها أولى من دفعها لأجنبي عنهم لأنها عمتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي. وانظري لذلك الفتوى رقم: 9884 حول الولاية على مال المجنون.
والله أعلم.