الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا السؤال يتضمن أمرين:
الأول: حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين، والثاني:حكم طلب الجنسية من دولة غير مسلمة.
فأما عن حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين، فالأصل المنع منها إلا إذا كان المسلم يستطيع إقامة شعائر دينه ،ويأمن الفتنة، أو كان مضطرا إلى الإقامة، أو كانت هناك مصلحة من إقامته كالدعوة إلى الله تعالى.
وبالنسبة للجنسية ينظر إذا ترتبت عليها مفاسد كتسلط الكفار على المسلم وإلزامه بأحكامهم وقوانيهم المخالفة للإسلام فلا يجوز له طلبها، وإذا خلت من هذه المفاسد وتحقق من الحصول عليها مصالح دينية أو دنيوية فلا بأس في طلبها.
وعليه، فيجوز للسائل أن يقدم طلبا تحصل به زوجته على الجنسية المذكورة إذا أمكنها أن لا تقسم بالولاء، أو تقسم وتقيد قسمها بما لا يخالف الإسلام.
والله أعلم.