الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزوج البنت ليس من الورثة، ولكن قد يرث من جهة كونه ابن أخ مثلا لوالدها ونحو ذلك من الأقارب الوارثين، وابن البنت، وبنت البنت لا يرثان جدهما من جهة أمهما، لأن ابن البنت، وبنت البنت ليسا من الورثة بل هما من ذوي الأرحام، والمرأة المشار إليها إذا توفيت عن زوج، وأولاد، وأب. فإن لأبيها السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}.ولزوجها الربع لوجود الفرع الوارث أما أولادها فيرثون باقي التركة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين،ولم يتبين لنا المقصود من قول السائل: ثم إن لم يكن لها أولاد زوج فقط .
والله أعلم.