الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان توفي عمن ذكر في السؤال ولم يترك غيرهم، وكانت أمه أعتقت قبل وفاته، فإن لها السدس من تركته، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}، والباقي يقسم بين إخوانه وأخواته من الأب -للذكر مثل حظ الأنثيين- لقوله تعالى في الكلالة: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176}.
وأما إن عتقت أمه بعد وفاته أو علق عتقها بوفاته، فإنها لا ترث، ولو أعتقت قبل قسمة التركة، قال في كشاف القناع: ولا يرث إن كان قنا وعتق قبل القسمة بعد موت قريبه من أب أو ابن أو أم ونحوهم أو عتق مع موته كتعليقه العتق على ذلك.. انتهى.
والله أعلم.