الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن عندك من الأموال الزكوية الأخرى ـ كالذهب والفضة، وعروض التجارة وغيرهما- ما يزيد عن حاجتك مما يمكن أن تجعله في مقابلة الدين، فالذي يظهر لنا هو أنه لا زكاة عليك فيما عندك من النقود، لأن الدين الذي عليك يستغرق كل المال ويحيط به، وانظر الفتوى رقم: 53957 . حول نوعية الأسهم التي تزكى، والفتوى رقم: 102957، بعنوان متى يمنع الدين الزكاة، والفتوى رقم: 6336 .
والله أعلم.