الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قاله الزوج لزوجته لا يعتبر ظهاراً، وما ينعقد به الظهار ينقسم إلى لفظ صريح، وكناية، وراجع التفصيل في ذلك في الفتوى رقم: 45921.
والله أعلم.