حكم رهن المدين شقة ليسوي قرضه الربوي

30-4-2009 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو حكم الشرع فى رجل يريد رهن شقته لسداد وتسوية قرض ربوى من بنك ربوى تسوية نهائية يتوب بها إلى الله عز و جل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في عدة فتاوى أن التوبة من القرض الربوي تكون برد المال المقترض، وإن استطاع المقترض أن لا يرد الفوائد فلا يردها، وإذا كان في تعجيل تسديد القرض مصلحة إسقاط الفوائد الربوية عنه فالواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان، وإن لم توجد هذه المصلحة فلا وجه لتعجيل السداد، والقرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي أو غيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم لتعامله بالربا. وراجع في ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 14003 ، 16659 ، 97703 .

فإذا كان في رهن الشقة تخلصاً من القرض الربوي، وتم هذا الرهن بالضوابط الشرعية فلا حرج في ذلك، أما إذا كان عقد الرهن لا يتم بالضوابط الشرعية فلا يجوز للسائل الإقدام عليه، بل يكفيه إن شاء الله تعالى التوبة وسداد القرض بحسب الإمكان على الوجه الذي ذكرناه.

والله أعلم .

www.islamweb.net