الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أنه لا يجوز اتهام المسلم ورميه بارتكاب المعصية بغير بينة ، فالأصل في المسلم السلامة ، والواجب إحسان الظن بالمسلم ، أما إذا كنت على بينة من وقوع هذا الرجل فيما ذكرت ، فلا شك أن ذلك منكر كبير ، وصح في السنة أن فاعل ذلك ملعون ، وانظر الفتوى رقم:50391.
ولا يجوز لزوجته طاعته في ذلك الفعل المحرم ، وإذا رضيت بذلك فهي آثمة ،
أما عن مقاطعتك لهذا القريب ولأختك بسبب ذلك ، فإن قطع الرحم من الكبائر ، إلا أن يكون القطع لمصلحة شرعية بأن يردهما ذلك إلى الحق ويمنعهما عن الحرام ، أما إذا كان القطع لا يفيد في ذلك ، فالأولى تركه، والمحافظة على الصلة مع مداومة النصح بالحكمة. وللفائدة راجع الفتوى رقم:53706.
والله أعلم.