الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحكمك في هذا العمل حكم الأجير الخاص، والأجير الخاص لا ضمان عليه ما لم يتعد عند عامة العلماء، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، فأما إذا تعدى فالضمان واجب بالاتفاق .
قال ابن قدامة في المغني: فأما الأجير الخاص فهو الذي يُستأجر مدة، فلا ضمان عليه، ما لم يتعد . .. وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة وأصحابه. وظاهر مذهب الشافعي ... ولنا – يعني من الأدلة على عدم الضمان بغير تفريط - أن عمله غير مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به، ولأن الأجير الخاص نائب عن المالك في صرف منافعه إلى ما أمره به، فلم يضمن من غير تعد، كالوكيل والمضارب.
فأما ما يتلف بتعديه، فيجب ضمانه، مثل الخباز الذي يسرف في الوقود، أو يلزقه قبل وقته، أو يتركه بعد وقته حتى يحترق، لأنه تلف بتعديه، فضمنه، كغير الأجير. اهـ .
وعلى هذا؛ إذا وقعت سرقة في المحل، أو ضاع شيء من البضاعة، أو حصل عجز بلا تعد أو تفريط فلا يلزمك الضمان.
والله أعلم.