الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت بنت خالتك قد رضعت من أمك، ولو كان ذلك بلبن الزوج الثاني غير أبيك فهي أختك لأم من الرضاع ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وعليه فهي من محارمك بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات مشبعات على القول الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.