الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مباشرة شراء مستلزمات البيت وحاجاته من طعام وشراب وغيره يرجع فيه للعرف، فإن كان العرف قد جرى بأن تشتري المرأة هذه الأشياء من الخارج فعليها حينئذ مباشرة الشراء، إلا أن يتبرع الزوج ويكفيها مؤنة ذلك.
أما إذا جرى العرف بأن الرجل هو الذي يشتري هذه الاشياء فلا يجوز حينئذ أن تجبر المرأة على شرائها إلا أن تتطوع بذلك، وعبارات الفقهاء في تحديد الخدمة الباطنة التي تلزم بها المرأة تدل على هذا المعنى، جاء في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: وعليها استقاء الماء إن كان عادة البلد. انتهى.
وجاء في شرح مختصر خليل: يعني أن المرأة إن لم تكن أهلا لأن يخدمها زوجها بأن لم تكن من أشراف الناس بل كانت من لفيفهم، أو كان زوجها فقير الحال ولو كانت أهلا للإخدام، فإنه يلزمها الخدمة في بيتها بنفسها أو بغيرها من عجن، وكنس، وفرش، وطبخ، واستقاء ماء من الدار أو من خارجها، إن كانت عادة بلدها إلا أن يكون الزوج من الأشراف الذين لا يمتهنون أزواجهم في الخدمة فعليه الإخدام وإن لم تكن زوجته من ذوات الأقدار. انتهى.
هذا كله مع أمن الفتنة، أما إذا خشي حدوث فتنة أو وقوع شر من خروج المرأة للأسواق لشراء مثل هذه الأشياء، فيجب عليه منعها وعلى الرجل أن يكفيها ذلك.
وأما ما يطلبه منك من التعامل بالفيزا المشتملة على عقد ربوي فلا يجوز لك موافقته في ذلك لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان.
وأما قبولك التفويض للتصرف في ماله المودع في البنك فإنه لا حرج فيه -إن شاء الله- إذا كان تصرفك في رأس المال دون الفوائد، لأنه لا حق له في هذه الفوائد، والواجب عليه أن يصرفها في منافع المسلمين العامة أو يدفعها إلى الفقراء والمساكين.
والله أعلم.