الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعله هذا الإمام من الرجوع للتشهدِ حين سُبح به، بعد أن زاد سجدةً ثالثة، ثم سجوده سجدتي السهو بعد سلامه من الصلاة هو الصواب، فإن من زاد شيئاً في الصلاة من جنسها وجب عليه سجود السهو عند الحنابلة، واستُحبَ له عند الجمهور.
قال ابن قدامة في المغني: والزيادات على ضربين: زيادة أفعال وزيادة أقوال، فزيادات الأفعال قسمان: أحدهما: زيادة من جنس الصلاة مثل أن يقوم في موضع جلوس أو يجلس في موضع قيام أو يزيد ركعة أو ركنا، فهذا تبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه قليلا كان أو كثيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. رواه مسلم. انتهى.
وقيامه للتشهد حين سُبح به يكون بلا تكبير كما فعل، لأنه أتى بتكبيرة الانتقال عند قيامه من السجدة الثانية.
والسجودُ في هذه المسألة بعد السلام هو المشروع لأنه سجودٌ لزيادة، فالمستحبُ أن يكون بعد السلام كما هو مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر الفتوى رقم: 17887.
وأما المأمومون الذين جلسوا للتشهد وسبحوا به فهم مصيبون، لأنهم امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح بالإمام إذا نابه شيء.أخرجه البخاري، وأما الذين سجدوا معه، فمن كان منهم ساهياً أو متأولاً يظن وجوب متابعة الإمام، فصلاته صحيحة وانظر الفتوى رقم: 114846، ومن كان منهم عالماً بالتحريم عامداً للسجود الزائد، فقد أبطل صلاته ووجب عليه إعادتها.
والله أعلم.