الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الكذب على العملاء وإخبارهم أن السلع من صنع دولة معينة على خلاف الحقيقة، لما في ذلك من الكذب والغش المحرمين، وقد روى حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. ويجب على من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى، ومن تمام التوبة أن يرد إلى المشترين إن عرفهم فارق السعر بين المنتج الأصلي والمنتج الذي ليس بأصلي، فإن لم يعرفهم فعليه صرفه في مصالح المسلمين العامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى:
ومن باع مغشوشا لم يحرم عليه من الثمن إلا مقدار ثمن الغش، فعليه أن يعطيه لصاحبه أو يتصدق به عنه إن تعذر رده. مثل من يبيع معيبا مغشوشا بعشرة، وقيمته لو كان سالما عشرة وبالعيب قيمته ثمانية، فعليه إن عرف المشتري أن يدفع إليه الدرهمين إن اختار وإلا رد إليه المبيع إن كان كما هو لم يطرأ عليه تغير، وإن لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين. اهـ.
فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وتنصح أصحاب الشركة بالتوبة وتبين لهم الحكم الشرعي، فإذا تابوا جاز لك الاستمرار في العمل، وإذا أصروا على ذلك وأمكنك أن تستمر في العمل بدون أن تقع أنت في الغش جاز لك الاستمرار في العمل، وإلا لم يجز لك الاستمرار فيه.
وأما بخصوص المال المكتسب من هذا العمل فهو مال مختلط يشمل الحلال المأخوذ مقابل العمل المباح، ويشمل الحرام المأخوذ مقابل العمل المحرم وهو الغش، ومن تمام التوبة أن تخرج ما يغلب على ظنك أن ذمتك تبرأ به، وراجع لزاما الفتوى رقم: 98033.
والله أعلم.