الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يتكلم الفقهاء على شيءٍ بهذا الاسم، حتى يمكننا أن نعرفه لكِ، غير أن الحائض إذا طهرت من حيضها وجبَ عليها أن تغتسل، وهذا مُجمعٌ عليه بين المسلمين، ولها ن تغتسل في أي حمام، بل وفي أي مكان ساتر لها ولو كان غير حمام.
والظاهرُ أن مرادكِ السؤال عن كيفية الغسل من الحيض، فإن كان كذلك، فاعلمي أن غسل الحيض لا يختلف عن غسل الجنابة إلا في أن الحائض يُستحبُ لها أن تتبع أثر الدم، بشيءٍ من الطيب، وأوجب الحنابلة على الحائض نقض ضفائرها في غسل الحيض، بخلاف غسل الجنابة، والصحيح مذهب الجمهور، وأن الحائض لا يلزمها نقض ضفائرها في الغسل كالجنب، لحديث أم سلمة عند مسلم قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة، وفي رواية: والحيضة، قال: لا..الحديث.
وقد بينا كيفية غُسل الجنابة في الفتوى رقم: 6133، وبينا الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة في الفتوى رقم 15302.
وأما الشق الثاني من سؤالك، فاعلمي أن ما ذكرته من أن المرأة إذا أجنبت حرم عليها أن تأكل أو تشرب أو تكلم أحداً قبل أن تغتسل كلامٌ غيرُ صحيح بالمرة، وذلك أن الجُنب طاهر غيرُ نجس، ولا يحرمُ عليه إلا ما دل الشرع على تحريمه، وهو الصلاة، والطواف بالبيت، ومس المصحف، واللبث في المسجد، وأجاز له الحنابلة اللبث فيه إذا توضأ، وقراءة القرآن في قول الأئمة الأربعة، وما عدا ذلك فهو مباحٌ له.
فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال أبو هريرة: فانخنست منه، فذهبت فاغتسلت، ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله!! إن المسلم -وفي رواية- المؤمن لا ينجس. وانظري الفتوى رقم: 108329.
غير أنه يُستحب للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ، ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ.
قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: ويكره للجنب أن ينام حتى يتوضأ، ويستحب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يطأ من وطئها أولاً أو غيرها أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ويغسل فرجه في كل هذه.
والله أعلم.