الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان مقصود السؤال أن صاحب البيت سيبيعكم البيت بمائة وعشرة؛ تدفعون إليه مباشرة سبعين ألفا، وللبنك الدائن له أربعين ألفا، فهذا لا مانع منه، ما لم يترتب على ذلك محذور شرعي. وراجعي الفتوى رقم: 9491.
والله أعلم.