الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الواقع ما ذكر من أن هذا الرجل قد قدم هذه الأوراق باسمك فلا يجوز له التصرف في المساعدة المترتبة على ذلك من غير إذنك، فهو بمثابة الوكيل عنك في استلام هذا المال، فمن الخطأ تصرفه فيه من غير إذنك، ففي هذا خيانة للأمانة، وقد روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
فيجب عليه أن يرد إليك هذا المال، وإن رأيت مسامحته في ذلك فالأمر إليك.
ولكن بقي أن ننبه إلى أنه إذا كان قد أخذ هذا المال من أجل علاجك، وقد سبق لك التداوي فلا يجوز لك ولا له الانتفاع به، لأنه أخذه من طريق لا يحل له، فيجب عليه إرجاعه لهذه الجمعية الخيرية ولو من طريق غير مباشر إن خشي الحرج بإخبارهم بحقيقة الأمر.
والله أعلم.