أثر جهالة الثمن في الحكم على البيع

16-5-2009 | إسلام ويب

السؤال:
يقوم المصنع الذي أعمل فيه بإنتاج علف الدواجن ويبيعه. ويتم البيع بالصورة التالية:
- يتم عمل عقد مع المشتري بإجمالي الكمية ويكتب فيه أن سعر البيع يكون على سعر البورصة في شهر كذا (شهر مستقبلي).
- يقوم العميل بدفع مبالغ مقدمة مبنية على سعر تقريبي واستلام البضاعة في خلال هذا الشهر.
- يقوم العميل بتحديد السعر في أي يوم خلال هذا الشهر (فيقوم بمراقبة سعر البورصة هبوطا وصعودا ويحدد هو اليوم الذي يرغب في استخدامه للتسعير)
- قد يكون يوم التسعير قبل أو بعد أو خلال استلام البضاعة. ثم تقوم الشركة برد فروق العقد للعميل أو العكس.
وهناك عقد من نوع آخر وفيه يتحدد السعر مسبقا بغض النظر عن سعر البورصة وقت التسليم ويتم الدفع بالكامل مقدما.
أرجو بيان حكم هذا البيع؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما البيع بالصورة الأولى وهي كون السعر ما تكون عليه البورصة أو غيرها في زمن كذا فهو لا يصح لجهالة الثمن، ومن شروط البيع الصحيح أن يكون الثمن معلوما محددا وقت العقد. وبناء عليه فتلك الصورة محرمة باطلة لجهالة الثمن. قال ابن حزم: ولا يصح البيع بغير ثمن مسمى كمن باع بما يبلغ في السوق، أو بما اشترى فلان فهذا كله باطل؛ لأنه بيغ غرر وأكل مال بالباطل. انتهى.

ثم إن هذا البيع بيع سلم ولا بد فيه من تسليم جميع الثمن بمجلس العقد، ولا يتحقق ذلك في الصورة المذكورة. وأما الصورة الثانية وهي البيع بسعر محدد وقت العقد فلا حرج فيه إن تم تسليم جميع الثمن بمجلس العقد، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 15662، 11368.

والله أعلم.

www.islamweb.net