الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأبناء الأخت وبنات الأخت جميعهم ليسوا من الورثة ولا يرثون شيئا، والوارثون من الرجال عشرة أصناف، والوارثات من النساء سبعة أصناف معرفون في علم المواريث، وبيناهم في الفتوى: 121847 .
وليس منهم ابن الأخت ولا بنت الأخت، ومن توفيت عن أخت واحدة -شقيقة أو من الأب- ولم تترك وارثا غيرها فلها كل المال، النصف فرضا والنصف الآخر ردا، وإن كانت الأخت أختا من الأم- وليست شقيقة أو من الأب- فكل المال لها أيضا ،السدس فرضا والباقي ردا.
وإن كان المقصود أن المراة توفيت عن أبناء إخوة- وليس أبناء أخوات- فإن أبناء الإخوة الأشقاء أو من الأب من جملة الورثة، ويكون لهم الباقي تعصيبا بعد نصف الأخت، هذا إذا كانوا جميعا من صنف واحد- أبناء إخوة أشقاء جميعا أو أبناء إخوة من الأب جميعا- فإن كانوا خليطا فما بقي بعد نصيب البنت يأخذه أبناء الإخوة الأشقاء ويسقط أبناء الإخوة من الأب.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق أو مشافهة أهل العلم بها غذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.