الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
والباقي يقسم بين أخيه الشقيق وأخته الشقيقة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثثين لقول الله تعالى: يوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:76}.
ولا شيء للإخوة من الأب والأخوات من الأب لكونهم محجوبين بالأشقاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
والأشقاء أولى من الإخوة والأخوات من الأب، فتقسم التركة على 18 سهما. للأم سدسها 3 أسهم، وللشقيق 10أسهم، وللشقيقة 5 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.