الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن اختصاصنا إنما ينحصر في بيان الحكم الشرعي في النوازل والملمات، ولا علم لنا بالشؤون القانونية وليست من اختصاصنا.
ولذا فإنا نقول: يجوز لك شرعا أن تتزوج بزوجة ثانية دون موافقة الزوجة الأولى بشرط أن يقع النكاح مستوفيا شروطه وأركانه المبينة في الفتوى رقم: 1766.
وبشرط أن تلتزم العدل بين زوجتيك وأبنائك منهما, على النحو المبين في الفتاوى الآتية أرقامها: 106118, 3604, 31514.
وليس التوثيق من شروط صحة العقد ولكن يستحسن التوثيق إذا كان تركه يؤدي إلى ما ذكرت من المفاسد من ضياع حقوق الزوجة الثانية وأولادها, بل إنه يكون واجبا حينئذ.
وأما ما سألت عنه من إقامة دعوى لتوثيق العقد في المحكمة فإنما يسأل عنه المختصون بالإجراءات القضائية في البلد الذي أنت فيه.
والله أعلم.