الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الغنيمة في الشرع تعنى مال الكفار المحاربين إذا ظفر به المسلمون في الجهاد معهم، وهذا النوع أباحه الشرع للمسلمين المقاتلين كما قال تعالى: وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. {الأنفال:41}
أما ما يؤخذ عندما تقع الفتن بين المسلمين والحروب الأهلية في البلد الواحد فهذا لا يعتبر غنيمة بل هو نهب وأخذ للمال بغير حق شرعي وهو حرام، لا يجوز للمسلم الانتفاع به.
ولذلك، فإذا كان ما حصلتم عليه هو من هذا القبيل فإن عليكم أن تردوه إلى أصحابه إن كنتم تعرفونهم، وإلا فإن عليكم أن تصرفوه في مصالح المسلمين العامة. نسأل الله تعالى أن يرحم أباك ويحفظ المسلمين من كل مكروه.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 23007 ، 16747 .
والله أعلم.