الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهكَ أولاً إلى أن الفتح على الإمام لا يكونُ إلا إذا لحن في القراءة، وأما إذا قرأ بقراءةٍ متواترة، فلا يُفتح عليه، ولو كان هذا الحرف الذي قرأ به خلاف الحرف الفاشي، قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا وغيرهم : تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات السبع. انتهى.
ومن ذلك ما ذكرته ممثلاً للحن الواقع من هذا الإمام فقراءته ( وأن الله ربي وربكم ) بفتح الهمزة لا يُشرع الفتح عليه فيها، لأنها قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو من السبعة.
وأما سائر ما ذكرته فهو من اللحن بلا شك، وهو وإن كان لا يُحيل المعنى ، لكن الفتح عليه فيه مشروع.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: إذا أخطأ الإمام في القراءة على وجه يخل بالمعنى فالواجب أن يرد عليه سواء في الفاتحة أو غيرها، وإذا كان لا يخل بالمعنى فإن الأفضل أن يرد عليه، ولا يجب. انتهى
فلا نرى لكم أن تتركوا الفتح عليه مهما كثر منه ذلك اتباعاً للسنة، ولعله أن ينتبه لهذه الأخطاء، ثم لا يعودُ إلى تكرارها.
وإذا كان هذا الإمام كثير اللحن، فإن أمكنكم تقديمُ غيره فهو أولى، لأن إمامته مكروهة ، وإن لم يُمكنم ذلك فلا حرج عليكم، لأن الصلاة خلفه صحيحة.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: تُكْرَهُ إمَامَةُ اللَّحَّان ، الَّذِي لَا يُحِيلُ الْمَعْنَى ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ بِمَنْ لَا يَلْحَنُ ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِفَرْضِ الْقِرَاءَةِ ، فَإِنْ أَحَالَ الْمَعْنَى فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ ، لَمْ يُمْنَعْ صِحَّةُ الصَّلَاةِ ، وَلَا الِائْتِمَامِ بِهِ ، إلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَهُ ، فَتَبْطُلَ صَلَاتُهُمَا. انتهى.
وأما زجره لك حين نصحته، فلعل طريقتك في النصح لم تكن متصفة باللين والرفق والأدب المطلوب، ويمكنكم أن تكلفوا أحد كبار السن، أو ذوي الوجاهة والهيبة ممن إذا ناصح هذا الإمام قبل منه فيناصحه.
والله أعلم.