الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الثواب المترتب على كفالة اليتيم - وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3152، - لا يكون إلا لمن كفل يتيماً، وليس لمن كفل أي طفل، وقد بينا كيفية تحقق فضيلة كفالة اليتيم في الفتوى رقم: 19537.
وأما كفالة من هم في حاجة إلى ذلك من غير الأيتام فتدخل في أبواب أخرى من الخير وهي صدقة وإطعام للمحتاج وستر لمسلمة ونحو ذلك من أبواب الخير، ولك بذلك أجر إن شاء الله تعالى.. وإذا كنت أنفقت شيئاً من قبل أن تعلم أن الطفلة ليست يتيمة، فنرجو أن يثيبك الله عليه ثواب من كفل يتيماً، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على سارق، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. قال ابن حجر رحمه الله: وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع. انتهى من فتح الباري.
وقال الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: من نوى الصدقة على محتاج، حصل له ثوابها، ولو كان الآخذ ممن تلزمه نفقته، أو غير أهل لها، كما في قصة الذي تصدق على ثلاثة.. انتهى. من تطريز رياض الصالحين.. وكذلك فإن النية الصادقة تبلغ العبد منزلة من عمل العمل، وإن لم يعمله، فكيف وأنت تصدقت ونويت؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم.. وراجع الفتوى رقم: 49292 ففيها حكم من تبرع لجهة معينة فوقعت لجهة أخرى.
والله أعلم.