الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا السوار حكمه حكم اللقطة، ومن وجد لقطه وجب عليه تعريفها سنة في مكان وجودها، وحيث يظن وجود صاحبها فإذا جاء صاحبها وعرفها دفعها إليه، لحديث زيد بن خالد الجهني، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة: الذهب أو الورق؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فادفعها إليه. متفق عليه.
ولا يجوز الانتفاع باللقطة قبل مضي سنة، قال الشافعي في الأم: ولا يحل للرجل أن ينتفع من اللقطة بشيء حتى تمضي سنة. انتهى.
وما دمت قد بعت هذه اللقطة قبل مضي عام فقد أسأت، وعليك ضمانها، وتعريفها بذكر بعض أوصافها في الأماكن التي يرجى فيها وجود صاحبها، فإذا جاء صاحبها وجب عليك دفع مثل هذه اللقطة له أو قيمتها، أما الثمن الذي في يدك فلك التصرف فيه بإنفاقه على نفسك أو دفعه إلى غيرك ما لم تخشي أن يأتي صاحب اللقطة ولا مال عندك تشتري به مثل حقه.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 73577، 104068، 112514.
والله أعلم.