الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن المرافعة قد حصلت لدى محكمة كافرة.
وعليه، فإذا كان زوجك لم يتلفظ بالطلاق أصلا وإنما حضر إلى المحكمة وصرح للقاضي بكونه ما زال يريد الطلاق ولم يوقعه فأنت باقية في عصمته، ولا يجوز لك الزواج بغيره، وترك إجراءات الطلاق الصادر من تلك المحكمة مستمرة لا توقعه شرعا.
وإن كان الزوج قد صرح بالطلاق أمام المحكمة فله مراجعتك قبل انقضاء العدة إن كان الطلاق أقل من ثلاث، -والعدة تنتهي بطهرك من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كنت لا تحيضين، أو وضع الحمل إن كنت حاملا- والجماع الحاصل إن كان قبل انقضاء العدة يعتبر رجعة عند بعض أهل العلم ولو لم ينو الزوج الرجعة كما تقدم في الفتوى رقم: 54195.
وإن كان الجماع بعد العدة فهو محرم ولا تحصل به رجعة، وأنت أجنبية من زوجك فلا تحلين له إلا بعقد جديد بأركانه من حضور الولي وشاهدي عدل، مع مهر.
ولا يجب عليك القبول بهذا الزوج، ولك الزواج بغيره بعد انقضاء العدة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 111917.
وإن كان الطلاق قد حصل ثلاثا فقد حرمت عليه، ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول.
وأخيرا ننصح السائلة بمراجعة المراكز الإسلامية في بلد إقامتها.
والله أعلم.