الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرابحة جائزة، والربح فيها ليس ربا، وهي بديل شرعي عن الربا وغيره من المعاملات المحرمة، فبهذا البديل يمكن البنك أو غيره من الربح ويمكن العميل من الحصول على غايته. وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. {البقرة:275}.
وقد بينا الفرق بين البيع بزيادة في الثمن إلى أجل وبين القرض بزيادة إلى أجل في الفتوى رقم: 22926 .
وللوقوف على الضوابط الشرعية لبيع المرابحة انظر الفتويين رقم: 18102، 17429.
وأما هل يلزم العميل أن يعرف رأس المال من أين اكتسبه البنك أوالبائع فلا يلزمه ذلك، علما بأن هذا السطر من السؤال غير واضح.
والله أعلم.