الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.
وما حكم به ذلك المجلس من تغريم خصم أبيك إن كان صلحاً عما دون قذف كأن يكون قد شتمه ونحو ذلك مما لا يصل إلى حد القذف، وتم التراضي بين المعتدي وبين أبيك على ذلك العوض، فلا حرج فيه.
وأما إن كان العوض عن حد القذف فلا يصح على الراجح لتغليب حق الله في القذف.
جاء في الموسوعة الفقهية: من الصلح الباطل: وكذا إذا صالح من حد القذف، بأن قذف رجلاً، فصالحه على مال على أن يعفو عنه، لأنه وإن كان للعبد فيه حق، فالمغلب فيه حق الله تعالى، والمغلوب ملحق بالعدم شرعاً فكان في حكم الحقوق المتمحضة حقاً لله عز وجل، وهي لا تحتمل الصلح، فكذلك ما كان في حكمها.
كما يعتبر الصلح باطلاً إذا كان قهراً ولم يرض به المعتدي إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلآ عن طيب نفس منه كما في الحديث، فما أخذ منه من مال بناء على ذلك يكون من قبيل التعزير بالمال وهو ممنوع على الراجح من كلام أهل العلم، ويلزمكم والحالة هذه رد ذلك المبلغ إلى صاحبه لتبرأ ذمتكم وذمة أبيكم منه، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 18985، 38050.
وننبه إلى أن تلك المجالس والأحلاف إن كانت لفض المنازعات، والصلح بين الناس، والأخذ على يد الظالم ونصرة المظلوم، فهي خيرة كحلف الفضول الذي شهده النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى إليه في الإسلام لأجبت. رواه البيهقي.
لكن على أصحاب تلك الأحلاف والمجالس أن يتبينوا حكم الشرع فيما خفي عليهم، ويسألوا أهل الذكر إن كانوا لا يعلمون لئلا يحكموا بالباطل وبما يخالف الشرع المطهر.
والله أعلم.