الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبسملة كغيرها من القرآن الكريم تقرأ للاستعانة بها على قضاء الحوائج ونحو ذلك، ولكن لا يجوز تقييد ذلك بعدد معين لم يرد الشرع بالتقييد به، كما لا يجوز الاجتماع على ذلك؛ لأنه من البدع؛ فإن من المقرر عند أهل العلم أن العبادات مبناها على التوقيف، فلا يعبد الله إلا بما شرعه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل أمر لم يرد به نص من الشرع ففعله والتقرب به إلى الله من البدع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه مسلم.
والإمام الشاطبي قد عرف البدعة في كتابه الاعتصام بأنها عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، ثم ضرب أمثلة لذلك فقال: ومنها: التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد... ومنها: التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة...إلخ.
ففي ضوء ما سبق يتضح أن هذا الاجتماع المذكور على قراءة التسمية بعدد معين، داخل في البدعة، فأصل العمل وهو قراءة البسملة مشروع، وإنما دخلت عليه البدعة من جهة تحديد العدد وكيفية الاجتماع. وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 96002، 631.
والله أعلم.