تفسير قوله تعالى (..فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة..)

9-6-2009 | إسلام ويب

السؤال:
اشرحوا لي معنى هذه الآية بالتفصيل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} مع التوضيح بالأمثلة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


 فان قول الله تعالى: يا أيها النبي :أراد الله به النداء للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته بدليل ما بعده.

إذا طلقتم النساء : أي إذا أردتم طلاقهن.

فطلقوهن لعدتهن :أي في وقت يستقبلن فيه عدتهن أي في طهر لم يجامعها فيه.

وأحصوا العدة : أي احفظوا مدتها حتى يمكنكم المراجعة فيها، فيتعين أن تعرف اليوم الذي طلقت فيه، وتبدأ في العد، لتنظر هل انتهت العدة أم لم تنته؟ وعلى المرأة أن تحسب جيدا الوقت الذي طلقت فيه، وعلى الزوج كذلك أن يحسب الوقت الذي طلقت فيه امرأته؛ وذلك لأنها تحل للنكاح من بعد هذا الوقت، والنفقة تنقطع بعد هذا الوقت.

واتقوا الله ربكم :أي أطيعوه في أمره ونهيه.

لا تخرجوهن من بيوتهن : أي لا تخرجوا المطلقة من بيت زوجها الذي طلقها حتى تنقضي عدتها.

إلا أن يأتين بفاحشة مبينة : أي إلا أن يؤذين بالبذاء في القول وسوء الخلق، أو يرتكبن فاحشة من زنا بينة ظاهرة لا شك فيها، مثلا: امرأة لسانها بذيء وطويل، تظل تلعن كل من في البيت: تلعن الزوج، تلعن والد الزوج، تلعن أم الزوج، فيشرع إخراجها، وكذا إذا زنت المرأة وهي تعتد في بيت الزوج، فللزوج أن يخرجها.

وأما قول الله سبحانه: وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا {الطلاق:1} فمعناه: أن الذي يتعدى حدود الله ويخرج الزوجة المطلقة، أو الزوجة هي الأخرى إذا تعدت حدود الله وخرجت، فقد ظلمت نفسها وأثمت، وأثم زوجها كذلك إن أقرها أو وافقها على الخروج.

وقد شرع الله الطلاق في الطهر الذي لم يمسها فيه زوجها؛ لأنها إذا كانت حائضا لم تعتد بأيام حيضها من عدتها، بل تزيد على ثلاثة أقراء، فتطول العدة عليها حتى تصير كأنها أربعة أقراء، وهي في الحيض الذي طلقت فيه في صورة المعلقة التي لا هي معتدة، ولا ذات بعل، والعقول تستقبح الإضرار، ففي طلاقة إياها في الحيض سوء نظر للمرأة، ويطلب من الزوج ارتجاعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلق إن شاء أو يمسك.

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. رواه البخاري.

 وإذا حصل الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه، فإنها تبقى أياما لا تعرف ماهية عدتها إذ لا تدري هل هي حامل فتعتد بالوضع أو حائل فتعتد بالإقراء.

فإذا طلقت وهي طاهر غير مجامعة أمن هذان الأمران، لأنها تعتد عقيب طلاقه إياها، على أمان من اشتمالها على ولد منه.

والله أعلم.

 

 

www.islamweb.net