حكم تدريس الطلاب كيفية استخدام البطاقات الائتمانية

8-6-2009 | إسلام ويب

السؤال:
يعمل كأستاذ في معهد في السعودية، ومن ضمن عمله تعليم الشباب كيف يتعاملون مع أجهزة محاسبة الزبائن في الأسواق أي وظيفة -كاشير-، وتعلمون أن من طرق الدفع استخدام البطاقات الائتمانية- فيزا وماستر- فيضطر إلي تعليمهم كيف يحاسبون الزبون الذي يدفع بهذه البطاقات، وقد سمع أن هذه البطاقات ربوية. فهل يلحقه إثم إذا درس الشباب كيف يحاسبون الزبائن الذين يدفعون بهذه البطاقات، مع العلم أن البنوك هنا تتعامل وفق الشريعة الإسلامية حتى في بطاقات الفيزا والماستر. فهل هذا صحيح.؟
وإن كانت ربوية ويلحقه إثم من هذا الفعل فماذا يفعل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا نرى بأساً فيما يقوم به هذا الأستاذ من تعليم طلبته طرق المحاسبة على الكاشير بما في ذلك المحاسبة بالبطاقات الائتمانية، لأن استعمال هذه البطاقات منه ما هو مباح ومنه ما هو محرم، ولأنه لا مانع من استيفاء المحلات لثمن البضائع المباحة عن طريق البطاقات الائتمانية ولو كانت هذه البطاقات صدرت بطريقة غير شرعية، لأن المحلات إنما تستوفي حقها، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 51543،  62632.

أما مدى صحة كون البطاقات البنكية في بلدكم تتوافق مع أحكام الشريعة فلا علم لنا  به، ويمكنك مراجعة حكم بطاقة الفيزا وأنواعها، وما يباح منها وما يحرم مع ذكر ضوابط استخدامها في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 665، 2834، 6275، 19728.

والله أعلم.

www.islamweb.net