حكم الرشوة مقابل تخليص البضاعة

2-1-2002 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعمل كتاجر للألبسة الجاهزة المستوردة.لكن بدون سجل تجاري(أي السوق السوداء) وعند المرور بالجمارك يطلب مني الجمركي الرشوة مقابل تسريحي بدون حجز السلعة فماذا أفعل ?

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت السلعة مما يجوز بيعه وخشي أن تؤخذ منه فلا حرج أن يدفع شيئاً لتخليص بضاعته، ولا تسمى رشوة في حقه، لأن الرشوة ما دفع لأخذ حق الغير أو التهرب من دفع حق واجب، وإنما هي رشوة محرمة في حق الآخذ لأنها من أكل أموال الناس بالباطل.
هذا، وننبه الأخ السائل إلى أمر، وهو أنه إن كانت الحكومة في تلك البلد قد نظمت طرق استيراد البضاعة بما يخدم مصلحة المسلمين فإن هذا مما يجب أن يطاعوا فيه.
والله أعلم.

www.islamweb.net