الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للرجل أن يلبس الملابس التي تختص بالنساء، ولا للمرأة أن تلبس الملابس المختصة بالرجال، فإن ذلك من التشبّه المنهيّ عنه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. صحيح البخاري، وعن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه أبو داود وصحّحه الألباني.
ولبس الرجل ملابس النساء ولو مرات متباعدة ذريعة إلى التخنث، والرغبة في التغيير في أمور الاستمتاع بين الزوجين تكون بالأمور المباحة وليس بما يخالف الشرع والفطرة السوية.
وكذلك لا يجوز للزوجة وضع أصبعها في دبر زوجها، فإنّه فعل قبيح وهو مخالف للشرع والفطرة ومناف للمروءة والرجولة، وانظري الفتوى رقم: 97085.
أمّا مصّ الزوجة ثدي زوجها فلا حرج فيه.
والله أعلم.