متى تصح رجعة المطلقة

16-6-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا صاحب السؤال رقم: 2231554 فقد تم الإجابة علی سؤالي ولكم الشكر علی ذلك لكن كان الجواب ليس ما طلبته أنا بالتحديد مع الرغم من وضوح السؤال وصراحته. لذلك أرجو منكم أن تبعثوا لي بجواب آخر لما يلي: هل يجوز أن أسترجعها إلى ذمتي في نفس اللحظة التي وقع فيها الطلاق مراعاة للظروف التي ذكرتها في السؤال السابق؟ وإذا كان لا يحق لي ذلك كيف تسافر بمفردها وبدون محرم لوطنها؟ وما نفعل حين ذلك؟ لأني أعلم أنه يحق للزوج استرجاع زوجته إذا وقع المعلق، ويجب أن يكون ذلك قبل انتهاء العدة.
فأولاً: كم هي مدة العدة؟ وثانياً: فحسب قولكم قبل انتهاء العدة. فيمكن أن يكون ذلك قبل انتهاء العدة بيوم، ويمكن أن يكون بعد الطلاق بلحظة: فكلاهما مشمول بهذه الفترة التي ذكرتموها في فتاوى سابقة. فمثلاً: أن أقول اشتريته بأقل من ألف درهم، فيمكن قد أكون اشتريته بدرهم ويمكن أن يكون ب999 درهم. فكلا القيمتين مصادقة لقولي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الطلقة التي وقعت هي الأولى أو الثانية فلك مراجعة زوجتك في نفس اللحظة التي وقع فيها الطلاق، كما تصح رجعتها قبل تمام عدتها ولو بلحظة والتي تبدأ من وقت حصول المعلق عليه وهو الضرب.

 قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق الحرة بعد دخوله بها أقل من ثلاث، بغير عوض، ولا أمر يقتضي بينونتها، فله عليها الرجعة ما كانت في عدتها. انتهى

وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض أو وضع حملها إن كانت حاملا. وفي حال ما إذا حصل طلاقها وأرادت العودة لوطنها من بلاد الكفر ولم تجد محرما فلها السفر حينئذ بدون محرم للضرورة والحاجة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46251.

والله أعلم.

www.islamweb.net