الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الطلقة التي وقعت هي الأولى أو الثانية فلك مراجعة زوجتك في نفس اللحظة التي وقع فيها الطلاق، كما تصح رجعتها قبل تمام عدتها ولو بلحظة والتي تبدأ من وقت حصول المعلق عليه وهو الضرب.
قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق الحرة بعد دخوله بها أقل من ثلاث، بغير عوض، ولا أمر يقتضي بينونتها، فله عليها الرجعة ما كانت في عدتها. انتهى
وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض أو وضع حملها إن كانت حاملا. وفي حال ما إذا حصل طلاقها وأرادت العودة لوطنها من بلاد الكفر ولم تجد محرما فلها السفر حينئذ بدون محرم للضرورة والحاجة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46251.
والله أعلم.