الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التعويض المذكور مستحق لك ولأبويك عوضا عما أصابكما من ضرر بسبب حادث السيارة، فلا حرج في أخذه وتموله، ولك أن تتصرفي فيه كيف تشائين، وكذلك ما حصل عليه أبواك عوضا عما أصابهما من ضرر.
ولا يمكننا الحكم على هذا المال بالحل والحرمة، فهذا شأن المحاكم الشرعية التي ترفع إليها قضايا التعويض وتحكم للمستحق، وراجعي الفتوى رقم: 100303.
وأما إيداع ذلك المال أو غيره في البنك لحفظه وغيره، فلا حرج فيه إذا كان البنك إسلاميا، وأما البنوك الربوية فلا يجوز إيداع المال عندها، سواء أكان ذلك بقصد الاستثمار أو غيره، إلا أن تتعين وسيلة لحفظه فيجوز إيداعه بها حينئذ، ويقدر ذلك بقدره، فيوضع المال في حساب جار لا فائدة ربوية عليه، وإذا حصلت فائدة صرفت في منافع المسلمين العامة.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 66557، 52438، 518.
والله أعلم.