الفرق بين تعليق الطلاق والوعد به وحكم كل منهما

22-6-2009 | إسلام ويب

السؤال:
حدث وأن عقدت قراني على فتاة صالحة، وفي يوم من الأيام وفي غضب شديد قلت لها: لو كلمت فلانة سأطلقك. مع العلم أني لم أدخل بعد، وعندما سألت عرفت أنه ينبغي علي كفارة يمين إذا لم أكن أنوي الطلاق المعلق ولكن قصدت التهديد. وفي يوم من الأيام كنت أتكلم مع صديق مقرب لي يعلم بواقعة اليمين فقلت له إني خطبت يوم كذا وعقدت يوم كذا وطلقت يوم كذا مع أني أقصد بطلقت يوم كذا اليمين، ولكن خرج اللفظ طلقت يوم كذا، بدلا من رميت يمين الطلاق يوم كذا. فهل وقع طلاق بهذا اللفظ؟ أرجو الرد لأني في حيرة من أمري؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان غضبك شديدا بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا شيء عليك لارتفاع التكليف حينئذ فأنت في حكم المجنون. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.

وإن كنت تعي ما تقول فينظر إلى نيتك فإن قصدت بقولك: سأطلقك. الوعد بالطلاق إذا حصل المعلق عليه فلا يلزمك شيء إذا لم تنفذ هذا الوعد.

وإن قصدت تعليق الطلاق على الكلام المذكور، ولم تكلم زوجتك تلك المرأة فلا شيء عليك، وإن كلمتها فالطلاق نافذ عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، ولو كنت قاصدا التهديد خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا قصدت التهديد، ولعل من أفتاك قد اعتمد على هذا القول الأخير، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 118401، 19162.

مع التنبيه على أن مجرد تعليق الطلاق إذا لم يحصل بعده حنث فإنه لا يلزم منه شيء على كلا القولين.

ولا يلزمك طلاق بقولك -طلقت يوم كذا- قاصدا إخبار صديقك بيمين الطلاق المعلق، فهذا الإخبار هو خلاف الواقع، ولا يترتب عليه طلاق على الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 23014.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net