الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 36195حكم زكاة الأسهم وقلنا هناك أن من اشترى أو اكتتب أسهما مما يراد للبيع مثل الناقلات والمباني ونحو ذلك ... وكانت نيته الاستفادة من ريعها فإن الزكاة تكون عن الأرباح فقط دون أصل السهم بشروط راجعها هناك، وراجع أيضا الفتوى رقم: 6141.
وإذا كانت الشركة تخرج زكاة المساهمين بإذن منهم فإن ذلك مجزئ عنهم.
والله أعلم.