الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشريكك ضامن لمالك لاعتدائه عليه بإيداعه لدى من حذرته منه وأمرته ألا يودع المال لديه. وبناء عليه، فيلزم شريكك أن يعيد إليك مالك كاملا -أي رأس المال- مع نصيبك في الربح وهو يرجع على من أودع لديه المال. جاء في الفتاوى الهندية: وإذا ربح المضارب في المال ربحا فأقر به وبرأس المال ثم قال: قد خلطت مال المضاربة بمالي قبل أن أعمل وأربح لم يصدق. فإن هلك المال في يده بعد ذلك ضمن رأس المال لرب المال وحصته من الربح. و في المبسوط: لإقراره على نفسه بالسبب الموجب للضمان. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 19455.
وأما هل لك مطالبته بالتعويض عما لحقك من ضرر؟ فجوابه: أن الضرر إن كان معنويا فالراجح عدم جواز أخذ عوض عنه. وأما إن كان الضرر ماديا بسبب المماطلة كأن تكون أنفقت مالا على مطالبته، فلك الحق في المطالبة بما أنفقته في سبيل تخليص مالك إن كان تأخيره للسداد مطلا لا بسبب العجز والإعسار، إذ المماطل ظالم. ولي الواجد يحل عرضه وعقوبته كما في الحديث عند أبي داود. وأما المعسر فيجب إنظاره إلى حين ميسرة قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. {البقرة:280}.
وقد فصلنا القول في مسألة التعويض عن الضرر المادي والمعنوي في الفتويين: 35535، 9215. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 12311.
والله أعلم.