الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ما يفعله البنك هو أنه يقرض العملاء ثمن الآلات ويقسطها عليهم بفائدة فذلك من الربا المحرم، و الظاهر أنه لا يجوز للشركة أن تدخل في تلك المعاملة إذا علمت حقيقتها، ولا يجوز لك حمل ملفات المقترضين وتحصيل تلك الأثمان لما في ذلك من إعانة أصحابها على الباطل والإثم المحرم.
وأما إن كانت الشركة لا تعلم حقيقة العقد الكائن بين البنك والمشتري، وإنما أحيلت بالثمن عليه، فلا حرج عليك في ذلك العمل لأنه مباح.
ولا يجب الاستفصال من المشتري عما كان بينه وبين البنك والطريقة التي أقرضه بها.
وأما إن كانت الشركة تبيع الآلات للبنك حقيقة، ثم يقوم هو ببيعها لعملائه، فهذا لا إشكال في صحته، وقد بينا ضوابط جواز بيع التقسيط وما يحل منها وما يحرم في الفتاوى الآتية أرقامها: 9413، 40368، 110042، 12927. فانظرها للفائدة.
والله أعلم.