الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هناك مانع من دفن هذه المرأة في المكان الذي أوصت أن تدفن فيه - كما ذكرت- فلا حرج أن تدفن في مكان آخر من مقابر المسلمين.
ولا يجوز نبش قبرها بعد ذلك أو نقلها إلى المكان الذي أوصت به، ولو زال ذلك المانع. قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرحه: (وَالْقَبْرُ حَبْسٌ عَلَى الْمَيِّتِ لَا يُنْبَشُ ): أَيْ يَحْرُمُ نَبْشُهُ (مَا دَامَ ) الْمَيِّتُ ( بِهِ ): أَيْ فِيهِ.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 63643وما أحيل عليه فيها .
والله أعلم.