الترهيب من مفاخذة الأخ لأخته الصغيرة

25-6-2009 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم مفاخذة الرجل لأخته الصغيرة 12عاما، وهل هي لواط أو زنى؟ وكيف يتوب عن ذلك وهو لا يستطيع علما بأنه متزوج؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإن ممارسة شيء من مقدمات الزنا أو اللواط محرم، ولو كانت المرأة أجنبية فضلاً عن أن تكون محرماً، ففعل ذلك مع المحارم أشد قبحاً وأكبر جرماً، وأمر مخالف للفطرة السوية، إذ الأصل أن يحرص المرء على أن يصون عرضه ويدافع عنه. فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى على الفور توبة نصوحا، وتتبع سيئاتك بحسنات ماحيات، وأن تعود إلى فطرتك. كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 38842 ، 24441 ، 70066. وراجع في شروط التوبة الفتوى رقم: 5450.

وهذا الفعل المذكور في السؤال وإن كان ليس بزنا ولا لواط يوجب الحد، إلا أنه جرم عظيم وذنب كبير، وقد سبق أن بينا التعريف الشرعي للزنا واللواط في الفتويين: 68645 ، 22549.

والله أعلم.

www.islamweb.net