الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الثوب المسؤول عن الصلاة فيه إن كان لا يستر غالب أحد العاتقين فالمعتمد في مذهب الحنابلة بطلان صلاة الفرض فيه، ومذهب الجمهور أن ستر العاتقين في الصلاة سنة وليس بفرض، وأن الصلاة في مثل هذا الثوب صحيحة، وهو الراجح عندنا جاء في الروض المربع ممزوجا بحاشيته لابن قاسم: ويكفي ستر عورته أي :عورة الرجل في النفل إجماعا لأن مبناه على التخفيف . وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض لا بعض العاتق ولو بما يصف البشرة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه الشيخان عن أبي هريرة.
وقال الوزير: أجمعوا على أنه لا يجب على المصلي ستر المنكبين في الصلاة فرضا أو نفلا إلا أحمد، فأوجبه في الفرض، وعنه في النفل روايتان، وقال النووي وغيره: فيه عن أحمد روايتان إحداهما أنه لا يجب في الفرض ولا في النفل، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وجمهور السلف والخلف، لقوله: فاتزر به. انتهى.
ورجح قول الجمهور العلامة العثيمين رحمه الله قال في الشرح الممتع: والقول الثاني: أن ستر أحد العاتقين سنة وليس بواجب، لحديث إن كان ضيقا فاتزر به وهذا القول هو الراجح وهو مذهب الجمهور. انتهى.
وعليه؛ فالراجح أن الصلاة في الثوب الذي لا يستر غالب أحد العاتقين مكروهة غير باطلة وإن كان الأولى الحرص على الخروج من خلاف أهل العلم. وانظر الفتوى رقم: 42671.
والله أعلم.